المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاحتياطي النظامي


baskaz54
29-10-2007, 15:46
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعلوم أن المادة 176 من قانون الشركات نصت على أن تقوم كل شركة ذات مسؤولية محدودة بتجنيب 10 % من أرباحها السنوية لتكوين احتياطي نظامي حتى الوصول الى نصف رأس المال
كما أن المادة 180 من نفس القانون قررت وجوب دعوة الشركاء للنظر في استمرار الشركة متى بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال ( عُدّلت حديثاً الى نصف رأس المال)
السؤال : هل هناك من رابط أو علاقة بين المادتين مثال ذلك لو أن شركة رأس مالها مثلاً 1.000.000 ريال وجنّبت احتياطياً نصف رأس مالها أي 500.000 ريال ثم حدثت خسارة للشركة، فهل يتم اعتبار حد الخسارة الأقصى وهو ثلاثة أرباع رأس المال فقط أي مبلغ 750.000 ريال أم يضاف الاحتياطي الى رأس المال(1.000.000+500.000)×75 % ويتم حساب الحد الأقصى للخسارة 1.125.000 ريال
أرجو المشاركة وإبداء المشورة