أوراد
16-08-2007, 09:50
السؤال:
1-يتجول عدد كبير من المتسولين من رجال ونساء وأطفال بمختلف الأعمار والهيئات بين الناس في الأسواق والشوارع والمساجد وغيرها من الأماكن العامة طالبين المساعدة، وأمام هذه الظاهرة يتحير كثير من الناس في كيفية التصرف مع هؤلاء ، وهل ندفع لهم من أموالنا من صدقات وزكاة ؟
الجواب
إن الحكم يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وقد عرف أن الكثير من المتسولين ليسو ذوي حاجة بل فيهم من هم أثرياء وذوو أموال كثيرة ، ولكن اتخذوا هذا التسول حرفة ولا يستطيعون تركه ، فمن وجدتم من الرجال ذا قوة ونشاط وجلد فلا تعطوه حيث إنه يقدر على التكسب كسائر العمال ، أما الأطفال فيعرف المحتال منهم بجرأته وقوة جنانه مما يدل على أنه اتخذ التسول عادة فاعتاد الكلام بقوة وحفظ الأدعية والأوصاف ، وأما النساء فيعرفن بالاعتياد وكثرة ترددهن ، وبكل حال من عرف أنه من أهل الاحتراف الدائم بدون حاجة فخذوه فغلوه ثم ابعثوا به إلى مكافحة التسول كما هو معلوم . والله أعلم
2- من المعلوم أنه لا يجوز دفن الأموات في المساجد ، وأيما مسجد فيه قبر لا تجوز الصلاة فيه ، فما الحكمة من إدخال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض صحابته في المسجد النبوي ؟
الجواب
قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ، وثبت عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال صلى الله عليه وسلم : « أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله » · وروى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله تعالى اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك » ، · وروى مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه » . · فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها تدل كلها على تحريم اتخاذ القبور مساجد ، ولعن من فعل ذلك ، كما تدل على تحريم البناء على القبور واتخاذ القباب عليها وتجصيصها ؛ لأن ذلك من أسباب الشرك بها ، وعبادة سكانها من دون الله ، كما وقع ذلك قديما وحديثا ، فالواجب على المسلمين أينما كانوا أن يحذروا مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، وألا يغتروا بما فعله كثير من الناس ، فإن الحق هو ضالة المؤمن متى وجدها أخذها ، والحق يعرف بالدليل من الكتاب والسنة لا بآراء الناس وأعمالهم ، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصاحباه لم يدفنوا في المسجد وإنما دفنوا في بيت عائشة ، ولكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أدخل الحجرة في المسجد في آخر القرن الأول ، ولا يعتبر عمله هنا في حكم الدفن بالمسجد ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم ينقلوا إلى أرض المسجد ، وإنما أدخلت الحجرة التي هم بها إلى المسجد من أجل التوسعة ، فلا يكون في ذلك حجة لأحد على جواز البناء على القبور أو اتخاذ المساجد عليها أو الدفن فيها لما ذكرته آنفا من الأحاديث الصحيحة المانعة من ذلك، وعمل الوليد ليس فيه حجة على ما يخالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله ولي التوفيق .
3-ما حكم اللحوم والدجاج المستورد ؟
· الوارد من دول أجنبية غير إسلامية إذا كان الذين يباشرون ذبحه من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فإنه يجوز أكله ولا ينبغي السؤال عن كيفية ذبحه وهل سموا عليه أم لا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي أهدتها إليه اليهودية في خيبر ، وأكل من الطعام الذي دعاه إليه يهودي وكان فيه أهالة سنخة وهي الشحم المتغير ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذبحوه وهل ذكر اسم الله عليه أم لا . · وفي صحيح البخاري : ( أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ، فقال : « سموا عليه أنتم وكلوه » ، قالت عائشة -راوية الحديث- : وكانوا حديثي عهد بالكفر ) . · ففي هذه الأحاديث دليل على أنه لا ينبغي السؤال عن كيفية الواقع إذا كان المباشر له معتبر التصرف ، وهذا من حكمة الشرع وتيسيره ؛ إذ لو طلب من الناس أن ينقبوا عن الشروط فيما يتلقونه من صحيح التصرف لكان في ذلك من المشقة والحرج النفسي مما يجعل الشريعة شريعة حرج ومشقة . · أما إذا كان المذبوح قد أتى من دولة أجنبية والذين يباشرون ذبحه ممن لا تحل ذبيحتهم كالمجوس وعبدة الأوثان وممن لا يدينون بدين فإنه لا يحل أكله ، لأن الله تعالى لم يبح من أطعمة غير المسلمين إلا طعام الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى ، وإذا شككنا في أن الذابح ممن تحل ذبيحته أم ممن لا تحل ذبيحته فإنه لا بأس به . · وقد قال الفقهاء رحمهم الله : إذا وجدت ذبيحة منبوذة في مكان يحل الذبح من أكثر أهله فهي حلال ، إلا أنه في هذه الحالة يجب أن يتجنب ما لا شك فيه ، ومثل هذا لو أتى لحم من تحل ذبائحهم ، وكان بعضهم يذبح على طريقة شرعيه ينهر فيها الدم بحد ليس بسن ولا ظفر ، وبعضهم يذبح على الطريقة غير الشرعية ، والأكثر الطريقة الأولى الشرعية ، فإنه لا بأس بأكل ما أتي منه عملا بالأكثر ، ولكن الأولى أن يتجنبه تورعا .
4-يقول الحديث : « كل بدعة ضلالة » ، يعني ليست هناك بدعة غير ضلالة ، وليس هناك بدعة حسنة ، بل كل بدعة ضلالة ، فهل السبحة تعتبر بدعة ، وهل هي بدعة حسنة أم بدعة ضلالة .
السبحة ليست بدعة دينية ، وذلك لأن الإنسان لا يقصد بها التعبد لله ، وإنما يقصد ضبط عدد التسبيح الذي يقوله أو التهليل أو التحميد أو التكبير فهي وسيله وليست مقصودة ، ولكن الأفضل منها أن يعقد الإنسان التسبيح بأنامله أي بأصابعه لأمور : الأول : أن الأصابع مستنطقات كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم . الثاني : أن عدد التسبيح ونحوه بالمسبحة يؤدي إلى غفلة الإنسان ، فإننا نشاهد كثيرا من هؤلاء الذين يستعملون المسبحة يسبحون وأعينهم تدور هنا وهناك ؛ لأنهم قد جعلوا عدد الحبات على قدر ما يريدون تسبيحه أو تهليله أو تحميده أو تكبيره ، فتجد الإنسان منهم يعد هذه الحبات بيده وهو غافل القلب يلتفت يمينا وشمالا ، بخلاف ما إذا كان يعدها بأصابعه ، فإن ذلك أحضر لقلبه غالبا . الثالث : أن استعمال المسبحة قد يدخله الرياء ، فإننا نجد كثيرا من الناس الذين يحبون كثرة التسبيح بالمسبحة يعلقون في أعناقهم مسابح طويلة كثيرة الخرزات ، وكأن لسان حالهم يقول : انظروا إلين فإننا نسبح الله بقدر هذه الخرزات ، وأنا أستغفر الله أن أتهمهم بهذا لكنه يخشى منه ، فهذه ثلاثة أمور كلها تقضي بأن يجتنب الإنسان التسبيح بالمسبحة ، وأن يسبح الله سبحانه وتعالى بأنامله . ثم إن الأولى أن يكون عقد التسبيح بالأنامل في اليد اليمنى ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه ، واليمنى خير من اليسرى بلا شك ، ولهذا كان الأيمن مفضلا على الأيسر ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله ، وأمر أن يأكل الإنسان بيمينه فقال صلى الله عليه وسلم : « يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك»، وقال : « إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » ، فاليد اليمنى أولى بالتسبيح من اليد اليسرى اتباعا للسنة وأخذا باليمين ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ، وعلى هذا فإن التسبيح بالمسبحة لا يعد بدعة في الدين ؛ لأن المراد بالبدعة المنهي عنها هي البدعة في الدين ، وتسبيح المسبحة إنما هي وسيلة لضبط العدد ، وهي وسيلة مرجوحة مفضولة ، والأفضل منها أن يكون عد التسبيح بالأصابع .
5-يتهاون الكثير من المسلمين اليوم بصلاة الجماعة وحتى بعض طلبة العلم ، ويتعللون بأن بعض العلماء قال بعدم وجوبها ، فما حكم صلاة الجماعة وبماذا تنصحون هؤلاء ؟
الصلاة في الجماعة مع المسلمين في المساجد واجبة بلا شك في أصح أقوال أهل العلم على كل رجل قادر يسمع النداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر » . وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر فقال : خوف أو مرض ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل أعمى فقال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟، فقال له صلى الله عليه وسلم : « هل تسمع النداء بالصلاة ؟» قال : نعم ، قال : « فأجب » . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلا فيصلي بالنس ثم أنطلق معي برجال معهم جزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » . فهذه الأحاديث كلها وما جاء في معناها تدل على وجوب الصلاة في الجماعة في المساجد بحق الرجال ، وأن من تخلف عنها مستحق العقوبة الرادعة ، ولو كانت الصلاة في الجماعة في المسجد غير واجبة لم يستحق تاركها عقوبة ، ولأن الصلاة في المساجد من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة ومن أسباب التعارف بين المسلمين وحصول المودة والمحبة وزوال الشحناء ، ولأن تركها فيه مشابهة لأهل النفاق ، فيجب الحذر من ذلك ؛ لأن كل قول يخالف الأدلة الشرعية يجب أن يطرح ولا يعول عليه لقول الله عز وجل : { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء :59]، وقوله سبحانه : { وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى:10} . وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : « لقد رأيتنا وما يتخلف عنها -أي الصلاة في جماعة إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف » . ولا شك أن هذا يدل على عناية الصحابة بصلاة الجماعة في المسجد وحرصهم عليها ، حتى إنهم يأتون بعض الأحيان بالرجل المريض يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ، وذلك من شدة حرصهم على صلاة الجماعة رضي الله عنهم ، والله ولي التوفيق
6-ما حكم الاحتفال بمرور سنة أو سنتين مثلا أو أكثر أو أقل من السنين لولادة شخص ، وهو ما يسمى بعيد الميلاد ، أو إطفاء الشمعة ؟، وما حكم حضور ولائم هذه الاحتفالات ، وهل إذا دعي الشخص إليها يجيب الدعوة أم لا
قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين ولا أصل لها في الشرع المطهر ، ولا تجوز إجابة الدعوة إليها ، لما في ذلك من تأييد للبدع والتشجيع عليها ، وقد قال الله سبحانه وتعالى : { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ } [الشورى:21] ، وقال سبحانه : {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ (18)إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ المُتَّقِينَ (19) } [الجاثية:18-19] ، وقال سبحانه : { اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ (3)} [الأعراف :3] .
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من ع مل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ، وقال صلى الله عليه وسلم : « خير الحديث كتاب الله وخير الدهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة » والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
ثم إن هذه الاحتفالات مع كونها بدعة منكرة لا أصل لها في الشرع هي مع ذلك فيها تشبه باليهود والنصارى لاحتفالهم بالمواليد ، وقد قال صلى الله عليه وسلم محذرا من اتباع سنتهم وطريقتهم : « لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم ، قلنا : يا رسول الله ، اليهود والنصارى ؟، قال : فمن » ، ومعنى قوله : « فمن » أي هم المعنيون بهذا الكلام ، وقال صلى الله عليه وسلم : « من تشبه بقوم فهو منهم » والأحاديث في هذا المعنى معلومة كثيرة ، وفق الله الجميع لما يرضيه .
بن باز
1-يتجول عدد كبير من المتسولين من رجال ونساء وأطفال بمختلف الأعمار والهيئات بين الناس في الأسواق والشوارع والمساجد وغيرها من الأماكن العامة طالبين المساعدة، وأمام هذه الظاهرة يتحير كثير من الناس في كيفية التصرف مع هؤلاء ، وهل ندفع لهم من أموالنا من صدقات وزكاة ؟
الجواب
إن الحكم يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وقد عرف أن الكثير من المتسولين ليسو ذوي حاجة بل فيهم من هم أثرياء وذوو أموال كثيرة ، ولكن اتخذوا هذا التسول حرفة ولا يستطيعون تركه ، فمن وجدتم من الرجال ذا قوة ونشاط وجلد فلا تعطوه حيث إنه يقدر على التكسب كسائر العمال ، أما الأطفال فيعرف المحتال منهم بجرأته وقوة جنانه مما يدل على أنه اتخذ التسول عادة فاعتاد الكلام بقوة وحفظ الأدعية والأوصاف ، وأما النساء فيعرفن بالاعتياد وكثرة ترددهن ، وبكل حال من عرف أنه من أهل الاحتراف الدائم بدون حاجة فخذوه فغلوه ثم ابعثوا به إلى مكافحة التسول كما هو معلوم . والله أعلم
2- من المعلوم أنه لا يجوز دفن الأموات في المساجد ، وأيما مسجد فيه قبر لا تجوز الصلاة فيه ، فما الحكمة من إدخال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض صحابته في المسجد النبوي ؟
الجواب
قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ، وثبت عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال صلى الله عليه وسلم : « أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله » · وروى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله تعالى اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك » ، · وروى مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه » . · فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها تدل كلها على تحريم اتخاذ القبور مساجد ، ولعن من فعل ذلك ، كما تدل على تحريم البناء على القبور واتخاذ القباب عليها وتجصيصها ؛ لأن ذلك من أسباب الشرك بها ، وعبادة سكانها من دون الله ، كما وقع ذلك قديما وحديثا ، فالواجب على المسلمين أينما كانوا أن يحذروا مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، وألا يغتروا بما فعله كثير من الناس ، فإن الحق هو ضالة المؤمن متى وجدها أخذها ، والحق يعرف بالدليل من الكتاب والسنة لا بآراء الناس وأعمالهم ، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصاحباه لم يدفنوا في المسجد وإنما دفنوا في بيت عائشة ، ولكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أدخل الحجرة في المسجد في آخر القرن الأول ، ولا يعتبر عمله هنا في حكم الدفن بالمسجد ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم ينقلوا إلى أرض المسجد ، وإنما أدخلت الحجرة التي هم بها إلى المسجد من أجل التوسعة ، فلا يكون في ذلك حجة لأحد على جواز البناء على القبور أو اتخاذ المساجد عليها أو الدفن فيها لما ذكرته آنفا من الأحاديث الصحيحة المانعة من ذلك، وعمل الوليد ليس فيه حجة على ما يخالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله ولي التوفيق .
3-ما حكم اللحوم والدجاج المستورد ؟
· الوارد من دول أجنبية غير إسلامية إذا كان الذين يباشرون ذبحه من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فإنه يجوز أكله ولا ينبغي السؤال عن كيفية ذبحه وهل سموا عليه أم لا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي أهدتها إليه اليهودية في خيبر ، وأكل من الطعام الذي دعاه إليه يهودي وكان فيه أهالة سنخة وهي الشحم المتغير ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذبحوه وهل ذكر اسم الله عليه أم لا . · وفي صحيح البخاري : ( أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ، فقال : « سموا عليه أنتم وكلوه » ، قالت عائشة -راوية الحديث- : وكانوا حديثي عهد بالكفر ) . · ففي هذه الأحاديث دليل على أنه لا ينبغي السؤال عن كيفية الواقع إذا كان المباشر له معتبر التصرف ، وهذا من حكمة الشرع وتيسيره ؛ إذ لو طلب من الناس أن ينقبوا عن الشروط فيما يتلقونه من صحيح التصرف لكان في ذلك من المشقة والحرج النفسي مما يجعل الشريعة شريعة حرج ومشقة . · أما إذا كان المذبوح قد أتى من دولة أجنبية والذين يباشرون ذبحه ممن لا تحل ذبيحتهم كالمجوس وعبدة الأوثان وممن لا يدينون بدين فإنه لا يحل أكله ، لأن الله تعالى لم يبح من أطعمة غير المسلمين إلا طعام الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى ، وإذا شككنا في أن الذابح ممن تحل ذبيحته أم ممن لا تحل ذبيحته فإنه لا بأس به . · وقد قال الفقهاء رحمهم الله : إذا وجدت ذبيحة منبوذة في مكان يحل الذبح من أكثر أهله فهي حلال ، إلا أنه في هذه الحالة يجب أن يتجنب ما لا شك فيه ، ومثل هذا لو أتى لحم من تحل ذبائحهم ، وكان بعضهم يذبح على طريقة شرعيه ينهر فيها الدم بحد ليس بسن ولا ظفر ، وبعضهم يذبح على الطريقة غير الشرعية ، والأكثر الطريقة الأولى الشرعية ، فإنه لا بأس بأكل ما أتي منه عملا بالأكثر ، ولكن الأولى أن يتجنبه تورعا .
4-يقول الحديث : « كل بدعة ضلالة » ، يعني ليست هناك بدعة غير ضلالة ، وليس هناك بدعة حسنة ، بل كل بدعة ضلالة ، فهل السبحة تعتبر بدعة ، وهل هي بدعة حسنة أم بدعة ضلالة .
السبحة ليست بدعة دينية ، وذلك لأن الإنسان لا يقصد بها التعبد لله ، وإنما يقصد ضبط عدد التسبيح الذي يقوله أو التهليل أو التحميد أو التكبير فهي وسيله وليست مقصودة ، ولكن الأفضل منها أن يعقد الإنسان التسبيح بأنامله أي بأصابعه لأمور : الأول : أن الأصابع مستنطقات كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم . الثاني : أن عدد التسبيح ونحوه بالمسبحة يؤدي إلى غفلة الإنسان ، فإننا نشاهد كثيرا من هؤلاء الذين يستعملون المسبحة يسبحون وأعينهم تدور هنا وهناك ؛ لأنهم قد جعلوا عدد الحبات على قدر ما يريدون تسبيحه أو تهليله أو تحميده أو تكبيره ، فتجد الإنسان منهم يعد هذه الحبات بيده وهو غافل القلب يلتفت يمينا وشمالا ، بخلاف ما إذا كان يعدها بأصابعه ، فإن ذلك أحضر لقلبه غالبا . الثالث : أن استعمال المسبحة قد يدخله الرياء ، فإننا نجد كثيرا من الناس الذين يحبون كثرة التسبيح بالمسبحة يعلقون في أعناقهم مسابح طويلة كثيرة الخرزات ، وكأن لسان حالهم يقول : انظروا إلين فإننا نسبح الله بقدر هذه الخرزات ، وأنا أستغفر الله أن أتهمهم بهذا لكنه يخشى منه ، فهذه ثلاثة أمور كلها تقضي بأن يجتنب الإنسان التسبيح بالمسبحة ، وأن يسبح الله سبحانه وتعالى بأنامله . ثم إن الأولى أن يكون عقد التسبيح بالأنامل في اليد اليمنى ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه ، واليمنى خير من اليسرى بلا شك ، ولهذا كان الأيمن مفضلا على الأيسر ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله ، وأمر أن يأكل الإنسان بيمينه فقال صلى الله عليه وسلم : « يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك»، وقال : « إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » ، فاليد اليمنى أولى بالتسبيح من اليد اليسرى اتباعا للسنة وأخذا باليمين ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ، وعلى هذا فإن التسبيح بالمسبحة لا يعد بدعة في الدين ؛ لأن المراد بالبدعة المنهي عنها هي البدعة في الدين ، وتسبيح المسبحة إنما هي وسيلة لضبط العدد ، وهي وسيلة مرجوحة مفضولة ، والأفضل منها أن يكون عد التسبيح بالأصابع .
5-يتهاون الكثير من المسلمين اليوم بصلاة الجماعة وحتى بعض طلبة العلم ، ويتعللون بأن بعض العلماء قال بعدم وجوبها ، فما حكم صلاة الجماعة وبماذا تنصحون هؤلاء ؟
الصلاة في الجماعة مع المسلمين في المساجد واجبة بلا شك في أصح أقوال أهل العلم على كل رجل قادر يسمع النداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر » . وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر فقال : خوف أو مرض ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل أعمى فقال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟، فقال له صلى الله عليه وسلم : « هل تسمع النداء بالصلاة ؟» قال : نعم ، قال : « فأجب » . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلا فيصلي بالنس ثم أنطلق معي برجال معهم جزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » . فهذه الأحاديث كلها وما جاء في معناها تدل على وجوب الصلاة في الجماعة في المساجد بحق الرجال ، وأن من تخلف عنها مستحق العقوبة الرادعة ، ولو كانت الصلاة في الجماعة في المسجد غير واجبة لم يستحق تاركها عقوبة ، ولأن الصلاة في المساجد من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة ومن أسباب التعارف بين المسلمين وحصول المودة والمحبة وزوال الشحناء ، ولأن تركها فيه مشابهة لأهل النفاق ، فيجب الحذر من ذلك ؛ لأن كل قول يخالف الأدلة الشرعية يجب أن يطرح ولا يعول عليه لقول الله عز وجل : { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء :59]، وقوله سبحانه : { وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى:10} . وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : « لقد رأيتنا وما يتخلف عنها -أي الصلاة في جماعة إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف » . ولا شك أن هذا يدل على عناية الصحابة بصلاة الجماعة في المسجد وحرصهم عليها ، حتى إنهم يأتون بعض الأحيان بالرجل المريض يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ، وذلك من شدة حرصهم على صلاة الجماعة رضي الله عنهم ، والله ولي التوفيق
6-ما حكم الاحتفال بمرور سنة أو سنتين مثلا أو أكثر أو أقل من السنين لولادة شخص ، وهو ما يسمى بعيد الميلاد ، أو إطفاء الشمعة ؟، وما حكم حضور ولائم هذه الاحتفالات ، وهل إذا دعي الشخص إليها يجيب الدعوة أم لا
قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين ولا أصل لها في الشرع المطهر ، ولا تجوز إجابة الدعوة إليها ، لما في ذلك من تأييد للبدع والتشجيع عليها ، وقد قال الله سبحانه وتعالى : { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ } [الشورى:21] ، وقال سبحانه : {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ (18)إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ المُتَّقِينَ (19) } [الجاثية:18-19] ، وقال سبحانه : { اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ (3)} [الأعراف :3] .
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من ع مل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ، وقال صلى الله عليه وسلم : « خير الحديث كتاب الله وخير الدهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة » والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
ثم إن هذه الاحتفالات مع كونها بدعة منكرة لا أصل لها في الشرع هي مع ذلك فيها تشبه باليهود والنصارى لاحتفالهم بالمواليد ، وقد قال صلى الله عليه وسلم محذرا من اتباع سنتهم وطريقتهم : « لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم ، قلنا : يا رسول الله ، اليهود والنصارى ؟، قال : فمن » ، ومعنى قوله : « فمن » أي هم المعنيون بهذا الكلام ، وقال صلى الله عليه وسلم : « من تشبه بقوم فهو منهم » والأحاديث في هذا المعنى معلومة كثيرة ، وفق الله الجميع لما يرضيه .
بن باز