المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مستشارك للشئون القانونية استشاراتك القانونية مجانا


المستشار القانونى/ابراهيم
02-07-2007, 18:05
مستشارك للشئون القانونية استشاراتك القانونية مجانا
الخليل للاستشارات القانونية والمحاماة
المستشار القانوني/ إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
موبيل 0123732968 / 0105225061‏
تليفون 23923138 / 23952217‏
القاهرة - مصر‏
تخطيط سليم لضمان حياة عملية أفضل لك‏
تجهيز دفاع ومذكرات المكاتب بالدول العربية
عقود تعاون مشترك بين مكتبنا والمكاتب القانونية بالدول العربية
الجنايات
غسيل الأموال - جرائم الأموال العامة- الرشوة - جرائم المخدرات‏
توظيف الأموال - التهرب الضريبي - الكسب غير المشروع
تسوية كافة الديون مع البنوك - والمدعى العام الاشتراكي والنائب العام‏
وغيرها من الجنايات
قضايا الشرطة الدولية-الانتربول- تصفية الشركات والوصايا إنهاء إجراءات ‏الحصول على الجنسية المصرية - زواج أجانب تحصيل ديون الشيكات - عقود ‏خدمات المعلومات الإلكترونية
التلوث البيئي العابر للحدود - قضايا الجنسية - قضايا حقوق الإنسان والمرآة ‏والطفل
تحصيل الديون وحل مشاكل الشيكات لك أو عليك
الجنح
الشيكات- إيصالات الأمانة- التزوير- النصب- السرقة- سرقة تيار‏
الكهرباء - الغش التجاري - جرائم الضرب- البناء بدون ترخيص
التهرب الجمركي - الفعل الفاضح- السب – القذف - المحاكم العسكرية-الهروب ‏من الخدمة العسكرية - حماية الملكية الفكرية حقوق المؤلف - قضايا النشر‏
مجالس تأديب ضباط الشرطة
المدني
الشفعة- الرهن- حق الامتياز- التعويض - الوكالة-الرهن- حق‏
الامتياز- التعويض- الوقف - الحكر- التنازل عن عقد الإيجار‏
الإيجار المفروش- امتداد عقد الإيجار للشقق والمحلات- التأجير من الباطن- ‏الضرائب العقارية- عدم سداد الأجرة- مصاريف الصيانة والترميم- إيجار ألا راضى ‏الزراعية - صحة ونفاذ عقد البيع- التنفيذ- إجراءات التسجيل بالشهر العقاري ‏والسجل العيني تسجيل النماذج الصناعية - تسجيل العلامات التجارية - تسجيل ‏براءات الاختراع - قضايا التعويض‏
الأحوال الشخصية
الطلاق- التطليق- الخلع- النفقة- الرؤية- الحضانة- الطاعة-‏
مسكن الزوجية- قائمة منقولات الزوجية‏
التجاري
تأسيس الشركات- الدعاوى التجارية والإفلاس- بورصة الأوراق المالية- التمويل ‏العقاري- إجراءات استخراج البطاقة الاستيرادية التمثيل التجاري - منازعات ‏الاستثمار
الضرائب
ضريبة المبيعات- الضرائب العامة- الضرائب على رؤوس الأموال المنقولة- ‏الأرباح التجارية والصناعية- المرتبات- المهن الحرة الضرائب العقارية- الإقرارات ‏الضريبية - إجراءات استخراج البطاقة الضريبية‏

الإشكالات المدنية والجنائية

أصبح ألان في إمكانك قبل الدخول في أي عمل يمس حياتك من الناحية القانونية أن ‏تستشير لأنه أصبح لديك مستشار قانوني في بيتك وعملك فقد أن احتجت أن تتجنب ‏المخاطر سنرشدك للطريق الصواب

تخطيط الخصومة لجميع القضايا المعقدة والاستعلام للشركات والأشخاص عن ‏جميع الصفقات وغيرها وفحصها قانونا
نساعدك في جمع المعلومات التي تريدها للتحري عن أي مشكلة تريد حلها أو ‏مشروع أو فكرة

إذا كان لديك صفقة تجارية ولا تريد أن تكون طرفا فيها أمام الغير نحن على ‏استعداد لإنجازها لك بأسرع وقت ممكن

إن مكتبنا للاستشارات القانونية يضع كل اختصاصه القانوني في خدمتكم فنحن ‏نبحث لكم عن عملاءكم في مصر وندرس الحالة القانونية لشريكم المصري ‏ونفاوض عند الاقتضاء كافة العقود بدلا عنكم و بصفة عامة نهيأ لكم الأجواء ‏المواتية لتحقيق الصفقات المربحة لكم.‏

تسجيل الشقق والعقارات والأراضي بالشهر العقاري والتأكد من صحة الملكيات ‏ونبحث لك عن المطلوب منها
البحث عن الملكيات المفقودة أو غير المعلومة
أن إدارة الأملاك بشكل متميز هو هدفنا
نقوم بإدارة و إيجار و بيع وشراء جميع أنواع الممتلكات التجارية و الخاصة و ‏الأراضي بأفضل الأسعار لحساب عملائنا
للاتصال المستشار القانوني / إبراهيم خليل
موبيل 0123732968 / 0105225061‏
تليفون 23923138 / 23952217‏
للاستشارات القانونية‏
thefreelawyer@yahoo.com
للأعمال العقارية‏
thefreelawyer@hotmail.com
لمشاهدة مواقع الاستشارات القانونية المجانية‏
http://groups.yahoo.com/group/ibrahim_khalil‏37‏
http://groups.yahoo.com/group/thefreelawyer‏/‏

المستشار القانونى/ابراهيم
29-12-2007, 21:46
القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥
بشأن الجنسية المصرية
_____
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة ألأولى )
يستبدل بنص المادة ( ٢) من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن ا لجنسية المصرية ،
النص الآتي
مادة ( ٢) يكون مصريًا
من ولد لأب مصري ، أو لأم مصرية
من ولد في مصر من أبوين مجهولين . ويعتبر اللقيط في مصر مولودًا فيها ما لم
يثبت العكس
ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية أعما ًلا لأحكام الفقرة
السابقة ، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التخلي عن الجنسية المصرية ، ويكون إعلان هذه
الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما
وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة ، أن يعلن رغبته
في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد
ويصدر بالإجراءات والمواعيد التي تتبع في تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير
الداخلية ، ويكون البت في زوال الجنسية المصرية بالتخلي أو ردها أعما ًلا لهذه الأحكام ، بقرار
منه
( المادة الثانية )
يلغى نص المادة ( ٣) من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه
( المادة الثالثة )
يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، أن يعلن وزير
الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ، ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير ، أو
بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر
بهذه الجنسية ،أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة
فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون
لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين
وفى جميع الأحوال ، يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر
من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها

المستشار القانونى/ابراهيم
29-12-2007, 21:46
كيف يمكن لأبناء المصرية من أب أجنبي
الحصول على الجنسية المصرية؟
وهل يستوجب الأمر رفع قضية إمام القضاء
أم أنها تتم بإجراءات إدارية فقط؟
وكم المدة التي ستستغرقها هذه العملية في الحالتين؟
نصت المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 علي انه
( يكون لمن ولد لام مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل
بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية
المصرية ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء
مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض)
بناء عليه فان الإجراءات أداريه محضة ولا يتم اللجوء إلى القضاء
ألا في حالة صدور قرار من وزير الداخلية بعدم قبول الطلب للدخول
في الجنسية المصرية فيتعين أن يكون القرار مسببا حتى يتسنى للقضاء
الإداري الرقابة عليه إلغاءا وتعويضا أما إذا كان القرار غير مسبب جاز
الطعن عليه أمام القضاء الإداري لعيب في الشكل.