المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما صحة حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق ؟


بنونن
21-06-2007, 17:50
ما صحة حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق ؟

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ما صحة حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق ؟

الجواب : الحديث هذا ضعيف , لأنه لا يصح أن نقول حتى بالمعنى أبغض الحلال إلى الله .. لأن ماكان مبغوضا عند الله . فلا يمكن أن يكون حلال . لكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يحب من الرجل أن يطلق زوجته , ولهذا كان الأصل في الطلاق الكراهة , ويدل على أن الله لا يحب الطلاق لقوله تعالى في الذين يؤلون من نسائهم قال : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) سورة البقرة : 226 - 227 .. ففي رجعوهم قال : ( فإن الله غفور رحيم ) يعني الله يغفر لهم ويرحمهم وفي عزمهم الطلاق قال : ( فإن الله سميع عليم ) وهذا يدل على أن الله لا يحب منهم أن يعزموا الطلاق . وكما نعلم جميعا ما في الطلاق من كسر قلب المرأة , وإذا كان هناك أولاد تشتت الأسرة . وتفويت المصالح بالنكاح , ولهذا كان الطلاق مكروها في الأصل

nowar-1
22-06-2007, 21:31
جزاك الله كل خير
وجعلها في موازين أعمالك إن شاء الله

ورحم الله شيخنا الفاضل ابن عثيمين رحمه الله
وأسكنه فسيح الجنان
ورحم الله موتى المسلمين
اللهم آمين

Salamat
22-06-2007, 22:03
جزاك الله كل خير
وجعلها في موازين أعمالك إن شاء الله

ورحم الله شيخنا الفاضل ابن عثيمين رحمه الله
وأسكنه فسيح الجنان
ورحم الله موتى المسلمين
اللهم آمين

Dr Mahmoud
24-06-2007, 08:46
جزاك الله كل خير

Dr.Hamzeh Malkawi
24-06-2007, 09:12
بارك اللّه بك اخي وجزاك خيراَ على هذا التوضيح .

Rose22
10-07-2007, 13:44
جزاك الله كل خير

د.مشمش
10-07-2007, 14:05
معلومة جديدة واول مرة اسمع بها
شكرا على الافادة
وجزاك الله خيرا

زياد خالد
12-07-2007, 07:07
انا لا اتفق مع هذا القول لان في علم الاصول العبره بعموم النص لا بخصوص السبب وعنهم ايضا ان اختصاص الشئ يمنع من تجاوزه والقياس في تفسيره
والفيء الذي ورد في سورة البقره هو الحنث باليمين لمن يولي زوجته والايلاء هو الحلف على عدم الاقتراب من الزوجه اكثر من اربعه اشهر عند الجمهور واربعه اشهر عند الحنفيه
والفئ عند الحنفيه يكون ضمن الاربعه اشهر حصرا وبعد انتقضاء الاربعه اشهر تطلق منه تطليقه واحده على الراجح عندهم انها بائنه
اما الجمهور من مالكيه وشافعيه وحنابله وظاهريه واماميه فيجدون ان ها لا تطلق منه لكن يخير بين الفئ وبين الطلاق على انه لو فاء وجبت عليه كفاره اليمين
والاصل في الطلاق انه التحريم لكنه حلل استثناء وهنالك احاديث وروايات متعدده في هذا المعنى وهذا الرائ متفق عليه من جمهره الفقهاء عدا الحنفيه اذ انهم يرون ان الاصل في الطلاق الاباحه واستنادهم على قوله تعالى (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه ) وهذا الراي مردود لان سياق الايه جاء تشريعا مقيدا بحالات معينه لا يمكن القياس عليها بصفه العموم
لذا انا ارى انه حديث صحيح
تحيه طيبه