البغدادي
21-12-2006, 21:08
بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني اعضاء منتدنا الأفاضل أحببت ان اجعل لكم سلسلة من المقالات لنتعرف من خلالها على اهم المصطلحات القانونية وبصورة عامة ، أسأل الله عز وجل ان ينفعكم بها .
وهنا نتطرق في هذه المقالة الموجزة للتعريف بالقاعدة القانيوية ومعناها.
(تتميز القاعدة القانونية بأنها قاعدة عامة مجردة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع وتكون مصحوبة أو مقرونة بجزاء يوقّع على المخالف لأحكامها. والقواعد القانونية توجد في كل مجتمع منظم وتنقسم الى تقسيمات مختلفة تتنوع حسب موضوع القاعدة وأطرافها : فتنقسم القواعد القانونية الى قواعد قانون عام وقواعد قانون خاص ؛ حيث تهتم الأولى منها بتنظيم المسائل التي ترتبط بالصالح العام ويكون أحد أطراف العلاقة القانونية ( على الأقل) الدولة باعتبارها شخص معنوي اعتباري أو شخص من أشخاص القانون العام ، بينما ينظم النوع الآخر من القواعد القانونية المسائل المتعلقة بالأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة وذلك سواء أكانت مسائل متعلقة بالحالة الشخصية أو مرتبطة بالذمة المالية .
وتنقسم قواعد القانون العام بدورها الى قواعد القانون العام الداخلي وقواعد القانون العام الخارجي ( القانون الدولي العام ) وذلك بالنظر الى أطراف العلاقة القانونية : اذا كانت الدولة او شخص قانوني من اشخاصها العامة - تتعامل مع دولة أخرى أو إحدى الشخصيات القانونية الدولية خضعت هذه العلاقة لقواعد القانون العام الخارجي أما اذا كانت تتعامل مع أحد الأفراد التابعين لها أو شخص من أشخاص القانون العام ، أو كان التعامل بين أشخاص القانون العام بعضها مع بعضها البعض الأخر ، خضعت هذه العلاقات لقواعد القانون العام الداخلي بفروعه المختلفة وذلك حسب المسألة المعروضة وطبيعة موضوع النزاع . )
اخواني اعضاء منتدنا الأفاضل أحببت ان اجعل لكم سلسلة من المقالات لنتعرف من خلالها على اهم المصطلحات القانونية وبصورة عامة ، أسأل الله عز وجل ان ينفعكم بها .
وهنا نتطرق في هذه المقالة الموجزة للتعريف بالقاعدة القانيوية ومعناها.
(تتميز القاعدة القانونية بأنها قاعدة عامة مجردة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع وتكون مصحوبة أو مقرونة بجزاء يوقّع على المخالف لأحكامها. والقواعد القانونية توجد في كل مجتمع منظم وتنقسم الى تقسيمات مختلفة تتنوع حسب موضوع القاعدة وأطرافها : فتنقسم القواعد القانونية الى قواعد قانون عام وقواعد قانون خاص ؛ حيث تهتم الأولى منها بتنظيم المسائل التي ترتبط بالصالح العام ويكون أحد أطراف العلاقة القانونية ( على الأقل) الدولة باعتبارها شخص معنوي اعتباري أو شخص من أشخاص القانون العام ، بينما ينظم النوع الآخر من القواعد القانونية المسائل المتعلقة بالأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة وذلك سواء أكانت مسائل متعلقة بالحالة الشخصية أو مرتبطة بالذمة المالية .
وتنقسم قواعد القانون العام بدورها الى قواعد القانون العام الداخلي وقواعد القانون العام الخارجي ( القانون الدولي العام ) وذلك بالنظر الى أطراف العلاقة القانونية : اذا كانت الدولة او شخص قانوني من اشخاصها العامة - تتعامل مع دولة أخرى أو إحدى الشخصيات القانونية الدولية خضعت هذه العلاقة لقواعد القانون العام الخارجي أما اذا كانت تتعامل مع أحد الأفراد التابعين لها أو شخص من أشخاص القانون العام ، أو كان التعامل بين أشخاص القانون العام بعضها مع بعضها البعض الأخر ، خضعت هذه العلاقات لقواعد القانون العام الداخلي بفروعه المختلفة وذلك حسب المسألة المعروضة وطبيعة موضوع النزاع . )