المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من يستطيع الإجابة ؟؟


Basemabatman
12-10-2005, 13:18
سؤال طرح فى مسابقة رمضانية لا أعرف إجابته ....

س: متى يصبح الصيام حراماً ؟؟

أرجو الإفادة أعزكم الله

البنوتة المصرية
25-01-2006, 21:52
اخى انا اغرف ان الصيام لغير الله هو الصيام الحرام
والله اعلم

لينـا
30-08-2006, 14:21
اعتقد يكون الصيام حراما او مكروها
عندما تصوم المراه بغير الفرض اي عندما تكون تقضي ايام عليها دون موافقة زوجها

محسوبكم
30-08-2006, 21:48
الصوم المحرم :

1- صوم يوم عيد الفطر , ويوم عيد الأضحى , وأيام التشريق , وهي : ثلاثة أيام بعد يوم النحر .

2- صوم يوم الشك .

وهو يوم الثلاثين من شعبان ، إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال ، وأما إذا كانت السماء صحواً : فلا شكَّ .

3- صوم الحائض والنفساء .



تحياتي

ابوزياد

عين دامعة
31-08-2006, 21:34
السلام عليك اخى
هده بعض المعلومات عن الصيام بشكل عام احب ان انقلها لك لعى اساعدك قليلا

شرائط وجوب الصوم وصحته
س 1: بنت بلغت سن التكليف، ولكنها لاتستطيع صيام شهر رمضان بسبب ضعف بنيتها الجسدية، وبعد شهر رمضان المبارك لاتتمكن من القضاء حتى يأتي شهر رمضان السنة القادمة، فما هو حكمها؟
ج: العجز عن الصيام و قضائه بسبب مجرد الضعف و عدم القدرة لايوجب سقوط القضاء عنها، بل يجب عليها قضاء ما فاتها من صيام شهر رمضان.
س 2: ما هو حكم الفتيات اللواتي بلغن حديثاً و يصعب عليهن الصوم الى حد ما؟ و هل سن البلوغ عند الفتيات هي السنة التاسعة؟
ج: سن البلوغ الشرعي للفتيات على المشهور هو إكمال تسع سنوات قمرية، فيجب عليهن الصوم عند ذلك، و لايجوز تركه لمجرد بعض الأعذار، و لكن لو أضرّ بهن الصوم أثناء النهار، أو سبّب لهن حرجاً، جاز لهن الإفطار حينئذ.
س 3: إنني لاأعلم بشكل دقيق متى بلغت سن التكليف، فأرجو منكم أن تبيّنوا لي أنه منذ متى يجب عليّ قضاء صلاتي و صيامي؟ و هل تجب عليّ كفارة الصيام أم يكفي القضاء، لأنني لم أكن أعلم بالمسألة؟
ج: ليس عليك إلاّ قضاء ما فات منك يقيناً بعد بلوغك سن التكليف قطعاً، و في الصوم لو كان إفطارك بعد البلوغ اليقيني عن عمد وجب عليك بالإضافة الى القضاء الكفارة أيضاً.

س 4: بنت عمرها تسع سنوات و يجب عليها الصيام، فأفطرت لأن الصيام كان شاقاً عليها، فهل يجب عليها القضاء أم لا؟
ج: يجب عليها قضاء ما أفطرت من صوم شهر رمضان.
س 5: لو احتمل إنسان بنسبة أكثر من خمسة بالمئة و لعذر قوي أن الصيام لايجب عليه، و لهذا لم يصم، و لكن تبيّن فيما بعد أن الصيام كان واجباً عليه، فما هو حكمه من حيث القضاء و الكفارة؟
ج: لو كان إفطار صوم شهر رمضان لمجرد احتمال عدم وجوب الصوم عليه وجب عليه في مفروض السؤال مضافاً الى القضاء الكفارة أيضاً، نعم لو كان الإفطار من أجل خوف الضرر، و كان لخوفه منشأ عقلائي، فليس عليه الكفارة، و لكن يجب عليه القضاء.
س 6: شخص مشغول بأداء الخدمة العسكرية، و بسبب سفره و وجوده في منطقة الخدمة لم يتمكن من صيام شهر رمضان في العام الماضي، و مع حلول شهر رمضان لهذا العام لازال موجوداً في المنطقة، و من المحتمل أن لايتمكن من صيام شهر رمضان المبارك، فإذا أراد قضاء صيام هذين الشهرين بعد الإنتهاء من الخدمة العسكرية هل تجب عليه الكفارة أم لا؟
ج: مَن فاته صوم شهر رمضان لعذر هو السفر، و استمر العذر الى شهر رمضان القادم يجب عليه القضاء فقط، و لاتجب معه الفدية.
س 7: لو كان الصائم مجنباً و لم يلتفت الى ذلك قبل حلول أذان الظهر، ثم اغتسل غسلاً إرتماسياً، فهل يبطل صيامه؟ و إذا التفت الى ذلك بعد الفراغ من الغُسل، فهل يجب عليه القضاء؟
ج: إذا كان غُسله الإرتماسي بسبب النسيان و الغفلة عن أنه صائم صح غُسله و صومه، و لايجب عليه قضاء صومه.
س 8: إذا قصد شخص أن يصل إلى محل إقامته قبل الزوال، و في الطريق تعرض إلى حادث منعه من الوصول في الوقت المحدد، فهل هناك إشكال في صيامه؟ و هل تجب عليه الكفّارة أم يقضي صيام ذلك اليوم فقط؟
ج: لايصح منه صومه في السفر، بل يجب عليه فقط قضاء صيام ذلك اليوم الذي لم صل فيه إلى محل إقامته، و لا كفارة عليه.
س 9: إذا كان المضيف أو الملاح في الطائرة، و كانت الطائرة على ارتفاع عالٍ و قاصدةً بلداً بعيداً يستغرق السفر إليه ساعتين و نصفاً أو ثلاث ساعات، ففي هذه الحالة يحتاج إلى شرب الماء على رأس كل عشرين دقيقة لكي يحافظ على توازنه، فهل تجب عليه الكفارة مع القضاء في شهر رمضان؟
ج: إذا كان الصوم مضراً به جاز له الإفطار بشرب الماء و يقضي صومه، و لكن ليس عليه كفارة في هذه الحالة.
س 10: إذا حاضت المرأة قبل ساعتين أو أقل من حلول أذان المغرب في شهر رمضان، فهل يبطل صومها؟
ج: يبطل صومها.
س 11: ما هو حكم صوم الشخص إذا غطس في الماء بملابس خاصة (كلباس الغواصين مثلاً) بحيث لايبتل جسمه؟

ج: إذا كان اللباس لاصقاً برأسه فصحّة صومه محل إشكال، و الأحوط وجوباً قضاؤه.
س 12: هل يجوز السفر متعمداً في شهر رمضان لكي يفطر و يتخلص من عبء الصوم؟
ج: لا بأس بذلك، فإذا سافر و لو فراراً من الصوم وجب عليه الإفطار.
س 13: شخص في ذمته صوم واجب و عزم على أن يصومه، إلا أن عارضاً قد عرض له و منعه من ذلك، كأن يكون قد استعد بعد طلوع الشمس للسفر، و سافر و عاد بعد الظهر، و لم يكن قد تناول شيئاً من المفطرات، إلا أن وقت نية الصوم الواجب قد فاته، و كان ذلك اليوم من الأيام التي يستحب فيها الصيام، فهل يصح أن ينوي نية الصوم المستحب أم لا؟
ج: إذا كانت نيته مشغولة بقضاء صوم شهر رمضان فلاتصح منه نية الصوم المستحب و لو كانت بعد فوات وقت نية الصوم الواجب.
س 14: إنني من المدمنين على التدخين، و في شهر رمضان المبارك كلما أحاول أن لاأكون حاد المزاج فإنني لاأستطيع، مما يؤدي إلى انزعاج عائلتي كثيراً، و أنا متألم بسبب حالتي العصبية هذه، فما هو تكليفي؟
ج: يجب عليك صيام شهر رمضان، و لايجوز التدخين في حال الصوم، و لاتجوز حدة التعامل مع الآخرين بلا مبرر، و ترك التدخين لا علاقة له بالغضب.



المرأة الحامل والمرضع
س 1: هل يجب الصوم على المرأة الحامل في أشهرها الأولى؟
ج: مجرد الحمل لايمنع من وجوب الصوم، نعم لو خافت الضرر من الصوم على نفسها أو على حملها، و كان خوفها هذا من منشأ عقلائي، لم يجب عليها الصوم.
س 2: إمرأة حامل لاتعلم أن الصيام يضرّ بالجنين أم لا، فهل يجب عليها الصيام؟
ج: إذا كانت تخاف الضرر من صومها على جنينها، و كان لخوفها منشأ عقلائي، فيجب عليها الإفطار، و إلاّ فيجب عليها الصيام.
س 3: إمرأة تقوم بإرضاع طفلها و هي حامل أيضاً، و في نفس الوقت كانت تصوم شهر رمضان، و لما وضعت طفلها كان ميتاً، فإذا كانت تحتمل الضرر من البداية و مع ذلك فقد صامت: (1) فهل صيامها صحيح أم لا؟ (2) هل تتعلق بذمتها الدية أم لا؟ (3) و إذا لم تكن تحتمل الضرر و لكن انكشف لها بعد ذلك، فما هو حكمها؟
ج: إذا صامت مع وجود خوف الضرر من منشأ عقلائي، أو انكشف بعد ذلك أن الصيام كان مضرّاً بحالها، أو بحال جنينها، فصيامها غير صحيح و يجب عليها القضاء، و لكن ثبوت دية الحمل متوقف على أن يثبت أن موت الجنين كان مستنداً الى صيامها.
س 4: بعد الحمل رزقني الله تعالى ولداً، و هو يرضع الحليب، و سيقبل علينا شهر رمضان المبارك، و أنا الآن أتمكن من الصيام، و لكن إذا صمت يجفّ الحليب، علماً بأني ضعيفة البنية، و طفلي يطلب الحليب كل عشر دقائق، فماذا أفعل؟

ج: لو كان في نقصان حليبك أو جفافه من أجل الصيام خوف الضرر على طفلك جاز لك الإفطار، و كان عليك عن كل يوم فدية مدّ من الطعام للفقير، مع قضاء الصوم بعد ذلك.



المرض ومنع الطبيب
س 1: بعض الأطباء غير الملتزمين يمنعون المرضى من الصيام بحجة الضرر، فهل قول هؤلاء الأطباء حجة أم لا؟
ج: إذا لم يكن الطبيب أميناً، و لم يُفِد قوله الإطمئنان، و لم يسبّب خوف الضرر، فلا اعتبار به.
س 2: والدتي كانت مريضة مدة حوالى 13 عاماً تقريباً، و لهذا كانت محرومة من الصيام، و أنا أعرف بشكل دقيق أن حرمانها من هذه الفريضة كان بسبب حاجتها لاستعمال الدواء، فأرجو أن ترشدونا: هل يجب عليها القضاء؟
ج: إذا كان عدم تمكّنها من الصيام من أجل المرض فلا قضاء عليها.
س 3: إنني لم أصم منذ ابتداء سن البلوغ الى سن الثانية عشرة بسبب الضعف الجسدي، فما هو تكليفي في الوقت الحاضر؟
ج: يجب عليك قضاء ما فاتك من صوم شهر رمضان بعد بلوغ سن التكليف، و لو كان إفطار صوم شهر رمضان عن عمد و اختيار، و بلا عذر شرعي وجب مضافاً الى القضاء الكفارة أيضاً.
س 4: لقد منعني طبيب العيون من الصيام و قال لي: لايجوز لك الصيام بأي شكل من الأشكال بسبب مرض في عيني، و بسبب انزعاجي بدأت أصوم، و لكن عرضت لي مشكلات في هذه الأثناء، بحيث أصبحت في بعض الأيام لاأشعر بأي أذى الى وقت الإفطار، و في بعض الأيام أشعر بالأذى عصراً، و مع تحيّري و ترددي بين تحمّل ترك الصوم أو تحمّل الأذى كنت أواصل الصوم الى الغروب، و السؤال هو: أساساً هل يجب أن أصوم؟ و في الأيام التي أصوم فيها و لاأعلم هل أستطيع مواصلة الصيام حتى الغروب أم لا، هل أبقى صائماً؟ و ماذا يجب أن تكون نيتي؟
ج: إذا كان يحصل لك من قول الطبيب المتدين الأمين الاطمئنان بأن الصوم يضرّ بك، أو كنت تخاف من الصوم على عينك، فلايجب، بل لايجوز لك أن تصوم، و لايصح مع خوف الضرر أن تنوي الصوم، و أما مع عدم خوف الضرر فلا مانع من ذلك، و لكن صحة صومك موقوفة على عدم الضرر واقعاً.
س 5: إنني أستعمل النظارات الطبية، و درجة الضعف عندي عالية الآن، و عند مراجعتي للطبيب قال لي: إنني إن لم أعمل على تقويتها فسترتفع درجة لضعف في عيني، و عليه فإذا تعذّر عليّ صوم شهر رمضان فما هو حكمي؟
ج: إذا كان الصوم يضرّ بعينك فلايجب عليك الصوم، بل يجب عليك الإفطار، و إذا استمر مرضك الى رمضان آخر فعليك أن تدفع فدية عن كل يوم مدّاً من الطعام للفقير.
س 6: والدتي مصابة بمرض شديد، و والدي أيضاً يعاني من ضعف الجسد، و كلاهما يصومان، و في بعض الأحيان يكون معلوماً أن الصوم يزيد من مرضهما، و لم أستطع لحد الآن إقناعهما بعدم الصوم في حالات شدة المرض على الأقل، يرجى إرشادنا الى حكم صومهما؟
ج: المعيار في تحديد تأثير الصوم في إيجاد المرض، أو مضاعفته، أو عدم القدرة على الصوم، هو تشخيص الصائم نفسه، و لكن لو علم أن الصوم مضرّ به و في نفس الوقت أراد الصيام فهو حرام.
س 7: أجريت في العام الماضي عملية جراحية لكليتي بواسطة طبيب أخصّائي، و نهاني عن الصوم الى آخر عمري، و إنني لاأشعر الآن بأية مشكلة، بل آكل و أشرب بشكل طبيعي و لاأشعر بأية أعراض مرضية، فما هو تكليفي؟
ج: إذا كنت أنت شخصياً لاتخشى الضرر من الصوم، و لم تكن لديك حجة شرعية على ذلك، فيجب عليك أن تصوم شهر رمضان.
س 8: لو منع الطبيب شخصاً من الصيام، فهل يجب الإلتزام بقوله؟ مع الأخذ بعين الإعتبار أن بعض الأطباء غير مطّلعين على المسائل الشرعية.
ج: إذا اطمأن المكلَّف من قول الطبيب بأن الصوم يضرّ به، أو أنه حصل له من إخبار الطبيب، أو من منشأ عقلائي آخر خوف الضرر من الصوم، فلايجب عليه الصوم.
س 9: يتجمع في كليتي الحصى، و الأسلوب الوحيد للوقاية من تكلّس الحصى في الكلية هو تناول السوائل بشكل متواصل، و بما أن الأطباء يعتقدون بعدم جواز الصوم بالنسبة لي، فما هو تكليفي و واجبي تجاه صوم شهر رمضان المبارك؟
ج: إذا كانت الوقاية من مرض الكلية تستلزم تناولك للماء أو غيره من السوائل في النهار أيضاً فلايجب عليك الصوم.
س 10: بما أن الأشخاص المصابين بمرض السكّر مضطرون لاستخدام "الإنسولين" مرة أو مرتين يومياً، و على شكل الإحتقان بالإبرة مع عدم تأخير أو تباعد وجبات طعامهم، لأن ذلك يبعث على انخفاض نسبة السكّر في الدم و يؤدي بالتالي الى حالات من الإغماء و التشنج، و لذلك ينصحهم الأطباء أحياناً بتناول أربع وجبات من

الطعام، فالرجاء التفضل بإبداء رأيكم في صوم هؤلاء الأشخاص؟
ج: إذا كان الإمساك عن الطعام و الشراب من طلوع الفجر الى الغروب يضرّ بهم فلايجب عليهم، بل لايجوز الصوم.


...... يتبع

عين دامعة
31-08-2006, 21:35
....تتمة

فيما يجب الإمساك عنه

س 1: إذا كان الشخص صائماً و خرج دم من فمه، فهل يبطل بذلك صومه؟
ج: لايبطل بذلك صومه، و لكن يجب عليه الإحتراز من وصول الدم الى حلقه.
س 2: نرجو بيان رأيكم بشأن استخدام السعوط في شهر رمضان المبارك بالنسبة للشخص الصائم؟
ج: إذا كان استخدامه موجباً لدخول شيء الى الحلق عن طريق الأنف فلايجوز للصائم.
س 3: مادة "ناس" المصنوعة من التبغ و غيره التي توضع تحت اللسان لعدة دقائق ثم تُلفظ من الفم، هل هي مبطلة للصوم؟
ج: إذا ابتلع اللعاب المخلوط بمادة "ناس" فهو يوجب بطلان صومه.
س 4: هناك دواء طبي للأشخاص المصابين بضيق التنفس الشديد، و هو عبارة عن علبة فيها سائل مضغوط، و عند الضغط عليها يخرج منها الى فم الشخص رذاذٌ يحتوي على مسحوق غازي يدخل الى رئة المريض عن طريق الفم، و يؤدي الى تسكين الحالة، و قد يضطر المريض الى استخدامها عدة مرات في اليوم الواحد، فهل يجوز الصوم مع استخدام هذا العلاج الطبي؟ و بدونها لايمكن الصيام أو يصبح شاقاً جداً.
ج: إذا كانت المادة التي تدخل الى الرئة عن طريق الفم هي الهواء فقط فلايضرّ ذلك بالصوم، و أما إذا صحب الهواء المضغوط دواء، و لو بشكل غبار أو مسحوق، و دخل الى الحلق فيشْكل معه صحة صومه و يجب الإجتناب عن ذلك، و إذا تعذّر عليه الصوم بدون هذا الدواء إلاّ بالمشقة و الحرج فيجوز له استخدام هذا العلاج.
س 5: سؤالي هو عن موضوع الصوم، ففي أكثر الأيام يختلط ريقي بالدم الذي يسيل من لثتي، و أنا لاأعلم أحياناً هل الريق الذي ينزل الى جوفي مصحوب بالدم أم لا، أرجو منكم إرشادي لما يرفع عني هذا الإشكال؟
ج: دم اللثة إذا استُهلك في ريق الفم فهو محكوم بالطهارة، و لا إشكال في بلعه، و مع الشك في أن الريق مصحوب بالدم أم لا، فلا بأس ببلعه و لايضرّ بصحة الصوم.
س 6: صمت أحد أيام شهر رمضان و لم أنظف أسناني بالفرشاة، و طبعاً لم أبتلع بقايا الطعام في فمي و لكنها سبقت الى جوفي، فهل يجب عليّ قضاء صوم ذلك اليوم؟
ج: إذا لم تكن على علم ببقايا الطعام فيما بين أسنانك، أو لم تكن على علم بأنها سوف تنزل الى الجوف، و لم يكن نزولها الى الجوف عن التفات منك إليه و عن عمد فلا شيء عليك في صومك.
س 7: شخص صائم يخرج من لثته دم كثير، فهل يبطل صومه؟ و هل يجوز له صب الماء على رأسه بواسطة الوعاء؟
ج: لايبطل صومه بخروج الدم من لثته ما لم يبتلعه، كما لايضرّ بصومه صب الماء على رأسه بواسطة الوعاء و نحوه.
س 8: هناك أدوية خاصة لعلاج بعض الأمراض النسائية (مراهم أشياف) توضع في الداخل، فهل تؤثر على الصوم؟
ج: لايضرّ بالصوم استعمال تلك الأدوية.

س 9: يرجى بيان رأيكم الشريف في الحقن بالإبرة من قبل طبيب الأسنان و غيرها من الحقن الأخرى بالنسبة للصائمين في شهر رمضان المبارك؟
ج: لا إشكال في الحقن بالإبرة للصائمين إلاّ المغذي [المصل الذي يُعطى في الوريد] منها، فالأحوط اجتنابه أثناء الصوم.
س 10: إذا احتقن الصائم بإبرة تحتوي على المغذّي و الفيتامين، فما هو حكم صومه؟
ج: إذا احتوت الحقنة على المغذّي و كانت عن طريق الوريد فالأحوط للصائم اجتنابها و لو استخدمها فالأحوط قضاء صوم ذلك اليوم.
س 11: هل يعتبر إيصال السوائل المغذية من خلال العروق كما هو المتعارف في المستشفيات مفطراً أم لا؟.
ج: جواز إيصال السوائل المغذية عن طريق العروق الى الجوف في حال الصوم محل إشكال، فلايترك الإحتياط باجتنابه.
س 12: هل يجوز لي ابتلاع قرص لعلاج ضغط الدم أثناء الصوم مع مواصلة صومي أم لا؟
ج: إن كان تناول ذلك القرص في شهر رمضان ضرورياً لعلاج ضغط الدم فلا مانع منه، لكنه يبطل الصوم بتناوله.
س 13: إذا كنت أرى و يرى بعض الناس أن استخدام الأقراص للعلاج لايصدق عليه الأكل و الشرب، فهل يجوز لي العمل بذلك و لايضرّ بصومي؟<


تحياتى لشخصكم الكريم

aLoNe
03-09-2006, 19:44
جزاكم الله خيراً جميعاً ,,,
بارك الله بكم ونفعنا بما نتعلم ونقرأ ,,,
دمتم بخير وعافية ورضا من الرحمن ,,,