مشاهدة النسخة كاملة : من يستطيع الإجابة ؟؟
Basemabatman
12-10-2005, 13:18
سؤال طرح فى مسابقة رمضانية لا أعرف إجابته ....
س: متى يصبح الصيام حراماً ؟؟
أرجو الإفادة أعزكم الله
البنوتة المصرية
25-01-2006, 21:52
اخى انا اغرف ان الصيام لغير الله هو الصيام الحرام
والله اعلم
اعتقد يكون الصيام حراما او مكروها
عندما تصوم المراه بغير الفرض اي عندما تكون تقضي ايام عليها دون موافقة زوجها
الصوم المحرم :
1- صوم يوم عيد الفطر , ويوم عيد الأضحى , وأيام التشريق , وهي : ثلاثة أيام بعد يوم النحر .
2- صوم يوم الشك .
وهو يوم الثلاثين من شعبان ، إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال ، وأما إذا كانت السماء صحواً : فلا شكَّ .
3- صوم الحائض والنفساء .
تحياتي
ابوزياد
عين دامعة
31-08-2006, 21:34
السلام عليك اخى
هده بعض المعلومات عن الصيام بشكل عام احب ان انقلها لك لعى اساعدك قليلا
شرائط وجوب الصوم وصحته
س 1: بنت بلغت سن التكليف، ولكنها لاتستطيع صيام شهر رمضان بسبب ضعف بنيتها الجسدية، وبعد شهر رمضان المبارك لاتتمكن من القضاء حتى يأتي شهر رمضان السنة القادمة، فما هو حكمها؟
ج: العجز عن الصيام و قضائه بسبب مجرد الضعف و عدم القدرة لايوجب سقوط القضاء عنها، بل يجب عليها قضاء ما فاتها من صيام شهر رمضان.
س 2: ما هو حكم الفتيات اللواتي بلغن حديثاً و يصعب عليهن الصوم الى حد ما؟ و هل سن البلوغ عند الفتيات هي السنة التاسعة؟
ج: سن البلوغ الشرعي للفتيات على المشهور هو إكمال تسع سنوات قمرية، فيجب عليهن الصوم عند ذلك، و لايجوز تركه لمجرد بعض الأعذار، و لكن لو أضرّ بهن الصوم أثناء النهار، أو سبّب لهن حرجاً، جاز لهن الإفطار حينئذ.
س 3: إنني لاأعلم بشكل دقيق متى بلغت سن التكليف، فأرجو منكم أن تبيّنوا لي أنه منذ متى يجب عليّ قضاء صلاتي و صيامي؟ و هل تجب عليّ كفارة الصيام أم يكفي القضاء، لأنني لم أكن أعلم بالمسألة؟
ج: ليس عليك إلاّ قضاء ما فات منك يقيناً بعد بلوغك سن التكليف قطعاً، و في الصوم لو كان إفطارك بعد البلوغ اليقيني عن عمد وجب عليك بالإضافة الى القضاء الكفارة أيضاً.
س 4: بنت عمرها تسع سنوات و يجب عليها الصيام، فأفطرت لأن الصيام كان شاقاً عليها، فهل يجب عليها القضاء أم لا؟
ج: يجب عليها قضاء ما أفطرت من صوم شهر رمضان.
س 5: لو احتمل إنسان بنسبة أكثر من خمسة بالمئة و لعذر قوي أن الصيام لايجب عليه، و لهذا لم يصم، و لكن تبيّن فيما بعد أن الصيام كان واجباً عليه، فما هو حكمه من حيث القضاء و الكفارة؟
ج: لو كان إفطار صوم شهر رمضان لمجرد احتمال عدم وجوب الصوم عليه وجب عليه في مفروض السؤال مضافاً الى القضاء الكفارة أيضاً، نعم لو كان الإفطار من أجل خوف الضرر، و كان لخوفه منشأ عقلائي، فليس عليه الكفارة، و لكن يجب عليه القضاء.
س 6: شخص مشغول بأداء الخدمة العسكرية، و بسبب سفره و وجوده في منطقة الخدمة لم يتمكن من صيام شهر رمضان في العام الماضي، و مع حلول شهر رمضان لهذا العام لازال موجوداً في المنطقة، و من المحتمل أن لايتمكن من صيام شهر رمضان المبارك، فإذا أراد قضاء صيام هذين الشهرين بعد الإنتهاء من الخدمة العسكرية هل تجب عليه الكفارة أم لا؟
ج: مَن فاته صوم شهر رمضان لعذر هو السفر، و استمر العذر الى شهر رمضان القادم يجب عليه القضاء فقط، و لاتجب معه الفدية.
س 7: لو كان الصائم مجنباً و لم يلتفت الى ذلك قبل حلول أذان الظهر، ثم اغتسل غسلاً إرتماسياً، فهل يبطل صيامه؟ و إذا التفت الى ذلك بعد الفراغ من الغُسل، فهل يجب عليه القضاء؟
ج: إذا كان غُسله الإرتماسي بسبب النسيان و الغفلة عن أنه صائم صح غُسله و صومه، و لايجب عليه قضاء صومه.
س 8: إذا قصد شخص أن يصل إلى محل إقامته قبل الزوال، و في الطريق تعرض إلى حادث منعه من الوصول في الوقت المحدد، فهل هناك إشكال في صيامه؟ و هل تجب عليه الكفّارة أم يقضي صيام ذلك اليوم فقط؟
ج: لايصح منه صومه في السفر، بل يجب عليه فقط قضاء صيام ذلك اليوم الذي لم صل فيه إلى محل إقامته، و لا كفارة عليه.
س 9: إذا كان المضيف أو الملاح في الطائرة، و كانت الطائرة على ارتفاع عالٍ و قاصدةً بلداً بعيداً يستغرق السفر إليه ساعتين و نصفاً أو ثلاث ساعات، ففي هذه الحالة يحتاج إلى شرب الماء على رأس كل عشرين دقيقة لكي يحافظ على توازنه، فهل تجب عليه الكفارة مع القضاء في شهر رمضان؟
ج: إذا كان الصوم مضراً به جاز له الإفطار بشرب الماء و يقضي صومه، و لكن ليس عليه كفارة في هذه الحالة.
س 10: إذا حاضت المرأة قبل ساعتين أو أقل من حلول أذان المغرب في شهر رمضان، فهل يبطل صومها؟
ج: يبطل صومها.
س 11: ما هو حكم صوم الشخص إذا غطس في الماء بملابس خاصة (كلباس الغواصين مثلاً) بحيث لايبتل جسمه؟
ج: إذا كان اللباس لاصقاً برأسه فصحّة صومه محل إشكال، و الأحوط وجوباً قضاؤه.
س 12: هل يجوز السفر متعمداً في شهر رمضان لكي يفطر و يتخلص من عبء الصوم؟
ج: لا بأس بذلك، فإذا سافر و لو فراراً من الصوم وجب عليه الإفطار.
س 13: شخص في ذمته صوم واجب و عزم على أن يصومه، إلا أن عارضاً قد عرض له و منعه من ذلك، كأن يكون قد استعد بعد طلوع الشمس للسفر، و سافر و عاد بعد الظهر، و لم يكن قد تناول شيئاً من المفطرات، إلا أن وقت نية الصوم الواجب قد فاته، و كان ذلك اليوم من الأيام التي يستحب فيها الصيام، فهل يصح أن ينوي نية الصوم المستحب أم لا؟
ج: إذا كانت نيته مشغولة بقضاء صوم شهر رمضان فلاتصح منه نية الصوم المستحب و لو كانت بعد فوات وقت نية الصوم الواجب.
س 14: إنني من المدمنين على التدخين، و في شهر رمضان المبارك كلما أحاول أن لاأكون حاد المزاج فإنني لاأستطيع، مما يؤدي إلى انزعاج عائلتي كثيراً، و أنا متألم بسبب حالتي العصبية هذه، فما هو تكليفي؟
ج: يجب عليك صيام شهر رمضان، و لايجوز التدخين في حال الصوم، و لاتجوز حدة التعامل مع الآخرين بلا مبرر، و ترك التدخين لا علاقة له بالغضب.
المرأة الحامل والمرضع
س 1: هل يجب الصوم على المرأة الحامل في أشهرها الأولى؟
ج: مجرد الحمل لايمنع من وجوب الصوم، نعم لو خافت الضرر من الصوم على نفسها أو على حملها، و كان خوفها هذا من منشأ عقلائي، لم يجب عليها الصوم.
س 2: إمرأة حامل لاتعلم أن الصيام يضرّ بالجنين أم لا، فهل يجب عليها الصيام؟
ج: إذا كانت تخاف الضرر من صومها على جنينها، و كان لخوفها منشأ عقلائي، فيجب عليها الإفطار، و إلاّ فيجب عليها الصيام.
س 3: إمرأة تقوم بإرضاع طفلها و هي حامل أيضاً، و في نفس الوقت كانت تصوم شهر رمضان، و لما وضعت طفلها كان ميتاً، فإذا كانت تحتمل الضرر من البداية و مع ذلك فقد صامت: (1) فهل صيامها صحيح أم لا؟ (2) هل تتعلق بذمتها الدية أم لا؟ (3) و إذا لم تكن تحتمل الضرر و لكن انكشف لها بعد ذلك، فما هو حكمها؟
ج: إذا صامت مع وجود خوف الضرر من منشأ عقلائي، أو انكشف بعد ذلك أن الصيام كان مضرّاً بحالها، أو بحال جنينها، فصيامها غير صحيح و يجب عليها القضاء، و لكن ثبوت دية الحمل متوقف على أن يثبت أن موت الجنين كان مستنداً الى صيامها.
س 4: بعد الحمل رزقني الله تعالى ولداً، و هو يرضع الحليب، و سيقبل علينا شهر رمضان المبارك، و أنا الآن أتمكن من الصيام، و لكن إذا صمت يجفّ الحليب، علماً بأني ضعيفة البنية، و طفلي يطلب الحليب كل عشر دقائق، فماذا أفعل؟
ج: لو كان في نقصان حليبك أو جفافه من أجل الصيام خوف الضرر على طفلك جاز لك الإفطار، و كان عليك عن كل يوم فدية مدّ من الطعام للفقير، مع قضاء الصوم بعد ذلك.
المرض ومنع الطبيب
س 1: بعض الأطباء غير الملتزمين يمنعون المرضى من الصيام بحجة الضرر، فهل قول هؤلاء الأطباء حجة أم لا؟
ج: إذا لم يكن الطبيب أميناً، و لم يُفِد قوله الإطمئنان، و لم يسبّب خوف الضرر، فلا اعتبار به.
س 2: والدتي كانت مريضة مدة حوالى 13 عاماً تقريباً، و لهذا كانت محرومة من الصيام، و أنا أعرف بشكل دقيق أن حرمانها من هذه الفريضة كان بسبب حاجتها لاستعمال الدواء، فأرجو أن ترشدونا: هل يجب عليها القضاء؟
ج: إذا كان عدم تمكّنها من الصيام من أجل المرض فلا قضاء عليها.
س 3: إنني لم أصم منذ ابتداء سن البلوغ الى سن الثانية عشرة بسبب الضعف الجسدي، فما هو تكليفي في الوقت الحاضر؟
ج: يجب عليك قضاء ما فاتك من صوم شهر رمضان بعد بلوغ سن التكليف، و لو كان إفطار صوم شهر رمضان عن عمد و اختيار، و بلا عذر شرعي وجب مضافاً الى القضاء الكفارة أيضاً.
س 4: لقد منعني طبيب العيون من الصيام و قال لي: لايجوز لك الصيام بأي شكل من الأشكال بسبب مرض في عيني، و بسبب انزعاجي بدأت أصوم، و لكن عرضت لي مشكلات في هذه الأثناء، بحيث أصبحت في بعض الأيام لاأشعر بأي أذى الى وقت الإفطار، و في بعض الأيام أشعر بالأذى عصراً، و مع تحيّري و ترددي بين تحمّل ترك الصوم أو تحمّل الأذى كنت أواصل الصوم الى الغروب، و السؤال هو: أساساً هل يجب أن أصوم؟ و في الأيام التي أصوم فيها و لاأعلم هل أستطيع مواصلة الصيام حتى الغروب أم لا، هل أبقى صائماً؟ و ماذا يجب أن تكون نيتي؟
ج: إذا كان يحصل لك من قول الطبيب المتدين الأمين الاطمئنان بأن الصوم يضرّ بك، أو كنت تخاف من الصوم على عينك، فلايجب، بل لايجوز لك أن تصوم، و لايصح مع خوف الضرر أن تنوي الصوم، و أما مع عدم خوف الضرر فلا مانع من ذلك، و لكن صحة صومك موقوفة على عدم الضرر واقعاً.
س 5: إنني أستعمل النظارات الطبية، و درجة الضعف عندي عالية الآن، و عند مراجعتي للطبيب قال لي: إنني إن لم أعمل على تقويتها فسترتفع درجة لضعف في عيني، و عليه فإذا تعذّر عليّ صوم شهر رمضان فما هو حكمي؟
ج: إذا كان الصوم يضرّ بعينك فلايجب عليك الصوم، بل يجب عليك الإفطار، و إذا استمر مرضك الى رمضان آخر فعليك أن تدفع فدية عن كل يوم مدّاً من الطعام للفقير.
س 6: والدتي مصابة بمرض شديد، و والدي أيضاً يعاني من ضعف الجسد، و كلاهما يصومان، و في بعض الأحيان يكون معلوماً أن الصوم يزيد من مرضهما، و لم أستطع لحد الآن إقناعهما بعدم الصوم في حالات شدة المرض على الأقل، يرجى إرشادنا الى حكم صومهما؟
ج: المعيار في تحديد تأثير الصوم في إيجاد المرض، أو مضاعفته، أو عدم القدرة على الصوم، هو تشخيص الصائم نفسه، و لكن لو علم أن الصوم مضرّ به و في نفس الوقت أراد الصيام فهو حرام.
س 7: أجريت في العام الماضي عملية جراحية لكليتي بواسطة طبيب أخصّائي، و نهاني عن الصوم الى آخر عمري، و إنني لاأشعر الآن بأية مشكلة، بل آكل و أشرب بشكل طبيعي و لاأشعر بأية أعراض مرضية، فما هو تكليفي؟
ج: إذا كنت أنت شخصياً لاتخشى الضرر من الصوم، و لم تكن لديك حجة شرعية على ذلك، فيجب عليك أن تصوم شهر رمضان.
س 8: لو منع الطبيب شخصاً من الصيام، فهل يجب الإلتزام بقوله؟ مع الأخذ بعين الإعتبار أن بعض الأطباء غير مطّلعين على المسائل الشرعية.
ج: إذا اطمأن المكلَّف من قول الطبيب بأن الصوم يضرّ به، أو أنه حصل له من إخبار الطبيب، أو من منشأ عقلائي آخر خوف الضرر من الصوم، فلايجب عليه الصوم.
س 9: يتجمع في كليتي الحصى، و الأسلوب الوحيد للوقاية من تكلّس الحصى في الكلية هو تناول السوائل بشكل متواصل، و بما أن الأطباء يعتقدون بعدم جواز الصوم بالنسبة لي، فما هو تكليفي و واجبي تجاه صوم شهر رمضان المبارك؟
ج: إذا كانت الوقاية من مرض الكلية تستلزم تناولك للماء أو غيره من السوائل في النهار أيضاً فلايجب عليك الصوم.
س 10: بما أن الأشخاص المصابين بمرض السكّر مضطرون لاستخدام "الإنسولين" مرة أو مرتين يومياً، و على شكل الإحتقان بالإبرة مع عدم تأخير أو تباعد وجبات طعامهم، لأن ذلك يبعث على انخفاض نسبة السكّر في الدم و يؤدي بالتالي الى حالات من الإغماء و التشنج، و لذلك ينصحهم الأطباء أحياناً بتناول أربع وجبات من
الطعام، فالرجاء التفضل بإبداء رأيكم في صوم هؤلاء الأشخاص؟
ج: إذا كان الإمساك عن الطعام و الشراب من طلوع الفجر الى الغروب يضرّ بهم فلايجب عليهم، بل لايجوز الصوم.
...... يتبع
عين دامعة
31-08-2006, 21:35
....تتمة
فيما يجب الإمساك عنه
س 1: إذا كان الشخص صائماً و خرج دم من فمه، فهل يبطل بذلك صومه؟
ج: لايبطل بذلك صومه، و لكن يجب عليه الإحتراز من وصول الدم الى حلقه.
س 2: نرجو بيان رأيكم بشأن استخدام السعوط في شهر رمضان المبارك بالنسبة للشخص الصائم؟
ج: إذا كان استخدامه موجباً لدخول شيء الى الحلق عن طريق الأنف فلايجوز للصائم.
س 3: مادة "ناس" المصنوعة من التبغ و غيره التي توضع تحت اللسان لعدة دقائق ثم تُلفظ من الفم، هل هي مبطلة للصوم؟
ج: إذا ابتلع اللعاب المخلوط بمادة "ناس" فهو يوجب بطلان صومه.
س 4: هناك دواء طبي للأشخاص المصابين بضيق التنفس الشديد، و هو عبارة عن علبة فيها سائل مضغوط، و عند الضغط عليها يخرج منها الى فم الشخص رذاذٌ يحتوي على مسحوق غازي يدخل الى رئة المريض عن طريق الفم، و يؤدي الى تسكين الحالة، و قد يضطر المريض الى استخدامها عدة مرات في اليوم الواحد، فهل يجوز الصوم مع استخدام هذا العلاج الطبي؟ و بدونها لايمكن الصيام أو يصبح شاقاً جداً.
ج: إذا كانت المادة التي تدخل الى الرئة عن طريق الفم هي الهواء فقط فلايضرّ ذلك بالصوم، و أما إذا صحب الهواء المضغوط دواء، و لو بشكل غبار أو مسحوق، و دخل الى الحلق فيشْكل معه صحة صومه و يجب الإجتناب عن ذلك، و إذا تعذّر عليه الصوم بدون هذا الدواء إلاّ بالمشقة و الحرج فيجوز له استخدام هذا العلاج.
س 5: سؤالي هو عن موضوع الصوم، ففي أكثر الأيام يختلط ريقي بالدم الذي يسيل من لثتي، و أنا لاأعلم أحياناً هل الريق الذي ينزل الى جوفي مصحوب بالدم أم لا، أرجو منكم إرشادي لما يرفع عني هذا الإشكال؟
ج: دم اللثة إذا استُهلك في ريق الفم فهو محكوم بالطهارة، و لا إشكال في بلعه، و مع الشك في أن الريق مصحوب بالدم أم لا، فلا بأس ببلعه و لايضرّ بصحة الصوم.
س 6: صمت أحد أيام شهر رمضان و لم أنظف أسناني بالفرشاة، و طبعاً لم أبتلع بقايا الطعام في فمي و لكنها سبقت الى جوفي، فهل يجب عليّ قضاء صوم ذلك اليوم؟
ج: إذا لم تكن على علم ببقايا الطعام فيما بين أسنانك، أو لم تكن على علم بأنها سوف تنزل الى الجوف، و لم يكن نزولها الى الجوف عن التفات منك إليه و عن عمد فلا شيء عليك في صومك.
س 7: شخص صائم يخرج من لثته دم كثير، فهل يبطل صومه؟ و هل يجوز له صب الماء على رأسه بواسطة الوعاء؟
ج: لايبطل صومه بخروج الدم من لثته ما لم يبتلعه، كما لايضرّ بصومه صب الماء على رأسه بواسطة الوعاء و نحوه.
س 8: هناك أدوية خاصة لعلاج بعض الأمراض النسائية (مراهم أشياف) توضع في الداخل، فهل تؤثر على الصوم؟
ج: لايضرّ بالصوم استعمال تلك الأدوية.
س 9: يرجى بيان رأيكم الشريف في الحقن بالإبرة من قبل طبيب الأسنان و غيرها من الحقن الأخرى بالنسبة للصائمين في شهر رمضان المبارك؟
ج: لا إشكال في الحقن بالإبرة للصائمين إلاّ المغذي [المصل الذي يُعطى في الوريد] منها، فالأحوط اجتنابه أثناء الصوم.
س 10: إذا احتقن الصائم بإبرة تحتوي على المغذّي و الفيتامين، فما هو حكم صومه؟
ج: إذا احتوت الحقنة على المغذّي و كانت عن طريق الوريد فالأحوط للصائم اجتنابها و لو استخدمها فالأحوط قضاء صوم ذلك اليوم.
س 11: هل يعتبر إيصال السوائل المغذية من خلال العروق كما هو المتعارف في المستشفيات مفطراً أم لا؟.
ج: جواز إيصال السوائل المغذية عن طريق العروق الى الجوف في حال الصوم محل إشكال، فلايترك الإحتياط باجتنابه.
س 12: هل يجوز لي ابتلاع قرص لعلاج ضغط الدم أثناء الصوم مع مواصلة صومي أم لا؟
ج: إن كان تناول ذلك القرص في شهر رمضان ضرورياً لعلاج ضغط الدم فلا مانع منه، لكنه يبطل الصوم بتناوله.
س 13: إذا كنت أرى و يرى بعض الناس أن استخدام الأقراص للعلاج لايصدق عليه الأكل و الشرب، فهل يجوز لي العمل بذلك و لايضرّ بصومي؟<
تحياتى لشخصكم الكريم
جزاكم الله خيراً جميعاً ,,,
بارك الله بكم ونفعنا بما نتعلم ونقرأ ,,,
دمتم بخير وعافية ورضا من الرحمن ,,,
vBulletin® v3.7.2, Copyright ©2000-2008, TranZ by Almuhajir